صحيفة دعوي مؤخر صداق ونفقة عدة ونفقة متعة

دعوي مؤخر صداق ونفقة عدة ونفقة متعة:



إنه في يوم .......... الموافق / / ٢٠٢١ 
بناء علي طلب السيدة/ ......... والمقيمة ....
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامي بالمنصورة. 


أنا               محضر محكمة ثاني المنصورة قد انتقلت وأعلنت :-
السيد الأستاذ /.............. والمقيم /.........
قسم ثاني المنصورة
                            مخاطبا مع/ 


              الموضـــــــــــــوع

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة زوجية رسمية بتاريخ............... وحيث أنه ثابت بموجب تلك الوثيقة أن صداق الطالبة هو (١٠٠٠١) عشرة ألاف وواحد جنيه دفع منه معجلا مبلغ (1) جنيه وقد تأجل منة مبلغ١٠٠٠٠ جنيه لأقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق 


ولكون المعلن إليه قد دخل بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أن تلك الزوجية لم تستمر وقد قام المعلن إليه بتطليق الطالبة طلقة رجعية غيابيا بموجب إشهاد طلاق رسمي مؤرخه بتاريخ  /    /  وحيث أن الزوجية قد استمرت لما يقارب السبع سنوات . 


وحيث أن المعلن إليها قد انقضت عدتها من المعلن إليه بحسب الشرع وقد رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ، الأمر الذي بات به قد حل مؤجل صداقها في ذمة المعلن إليه إلا أنه على الرغم من مطالبته وديا مراراً وتكراراً إلا أنه أمتنع دون مبرر شرعي أو سند قانوني ، الأمر الذي اضطرها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها.


وحيث إن المدعى عليه موسر ويمتلك محل لبيع مستلزمات المحجبات بالجملة ودخله الشهري لايقل عن (٢٠٠٠٠) جنيه عشرون ألف جنيها علاوة على أن لديه مصادر متنوعة تدر عليه دخلا وتجعله موسرا وثريا 


وإذ نصت المادة الثانية من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ على أن المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.


لذلك يحق للطالبة نفقة عدة اعتبارا من تاريخ طلاقها في ....... وحتى تنقضي عدتها شرعا .ذلك أن العدة انقضت شرعا دون مراجعة المعلن إليه للطالبة . و صار الطلاق بائنا.


وحيث أن المعلن إليه قد دخل بالطالبة وعاشرها معاشره  الأزواج ورزقت منه بالصغار .... & .... وحيث انه قام بتطليقها غيابيا دون رضاها ولا سبب منها فهي تستحق نفقه متعه


وحيث أن المادة ١٨ مكرر من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ تجرى على أن (الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ..... الخ)


بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة أسره أول المنصورة الكائن مقرها شارع الجيش أمام الإستاد الرياضي بمجمع محاكم الإستاد بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم         الموافق  /  /    


ليسمع الحكم عليه:
1- بان يؤدي للطالبة نفقه متعه مقدره بسنتين علي الأقل.

2- أن يؤدي للطالبة نفقه عده من تاريخ طلاقها حتى انقضاء عدتها

3- أن يؤدى للطالبة مؤجل صداقها علية وقدرة ١٠٠٠٠ جنيه عشرة ألاف جنيه وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

ولأجل العلم ،،،،،،